北・東シリア自治局は「自衛法」を承認し徴兵制を制度化:シリア民主軍総司令官「アサド政権との交渉で自治政体・民政局の承認とシリア民主軍維持は譲歩できない」(2019年6月22日)

北・東シリア自治局はラッカ県アイン・イーサー市で共同議長府会合を開催した。

会合には、自治局共同議長を務めるファリード・アティー氏(クルド人)とスィハーム・カルユー氏(シリア正教徒)、執行評議会共同議長を務めるアブドゥルハミード・ミフバーシュ氏、防衛問題局共同議長を勤めるジーハーン・シャイフ・アフマド氏とザイダーン・アースィー氏、総務評議会メンバー、シリア民主軍総司令官のマズルーム・アブディー氏が出席した。

**

会合では、冒頭殉教者に対する1分間の黙祷が捧げられ、カルユー自治局共同議長がシリア正教徒を代表して、第一次大戦中のオスマン帝国によるアッシリア教徒虐殺追悼記念日(6月15日)に合わせた追悼の辞を述べた。

**

続いて、シリア民主軍のアブディー総司令官が、北・東シリア自治局における政治・軍事情勢についての報告を行い、同自治局がダーイシュ(イスラーム国)残党だけでなく、トルコとその支援を受ける反体制武装集団の脅威に曝されていると述べた。

アブディー総司令官は、こうした事態に対処するためのシリア民主軍の体制について説明、同軍が15の軍事評議会から構成され、国境警備隊に3万人、特殊部隊に5000人、中核部隊に数千人を配置していることを明らかにした。

アブディー総司令官はまた、「北・東シリア地域のないシリア国家は失敗国家になるだろう」と強調、「シリア政府との交渉プロセスにおいて二つの主要な要求があり、この二つが譲歩されることはない。その二つとは、まず(北・東シリア)自治局によって代表されている北・東シリア地域における7つの自治政体と民政局を(シリア政府が)承認すること、そして次にシリア民主軍の独自性を維持することだ」と述べた。

なお、7つの自治政体と民政局とは、ジャズィーラ地域(イクリーム)、アフリーン地域(イクリーム)、ユーフラテス地域の自治局、マンビジュ民政評議会、タブカ民政評議会、ラッカ民政評議会、ダイル・ザウル民政評議会。

アブディー総司令官はそのうえで、共同議長府に対して「防衛問題局」を「防衛局」に改称することを提案、総合評議会メンバーがこれを承認した。

**

次に、総合評議会書記(ディーワーン)局のヤースィル・スライマーン氏が、自衛法案を読み上げた。

法案は、シリア民主軍への徴兵について定めたもので、徴兵期間(12ヶ月)、大学生などの徴兵免除対象者、各自治局における徴兵対象年齢などが定められている。

総合評議会はこの法案を賛成多数で承認した。

承認された自衛法全文は以下の通り:

**

قانون واجب الدفاع الذاتي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

واجب الدفاع الذاتي واجب وطني إنساني واخلاقي يقع على عاتق كل فرد واجب للدفاع عن حدود الوطن وابنائه ومؤسساته وفق المبادئ المشروعة للدفاع عن النفس، لحماية المجتمع والمحافظة على العيش المشترك والمساواة ووحدة التنوع لخلق مجتمع ديمقراطي حر .

المادة (1):

تسميات وتعاريف: يسمى بقانون واجب الدفاع الذاتي ويعتمد هذا القانون التعاريف التالية:

أ- واجب الدفاع الذاتي خدمة الزامية يخضع لها الذكور من أبناء مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ممن اتم الثامنة عشرة من العمر.

ب- دائرة واجب الدفاع الذاتي: إحدى الادارات العائدة لمكتب الدفاع التي تمد المعسكرات بالمقاتلين عن طريق مراكزها.

ت- مركز واجب الدفاع الذاتي يقوم بتسيير أمور المكلفين بواجب الدفاع الذاتي وفقاً للقانون وقرارات مكتب الدفاع.

ج- المكلف: هو كل من بلغ السن القانوني لأداء واجب الدفاع الذاتي من سكان المنطقة والمقيمين فيها لأكثر من خمس سنوات من خارج شمال وشرق سوريا من حاملي الجنسية السورية ومن في حكمهم من الاجانب ومكتومي القيد.

د- المقاتل: هو كل شخص التحق بواجب الدفاع الذاتي وخضع لدورة تدريبية في معسكرات التدريب.

ه- المتخلف: هو كل مكلف لم يحصل على دفتر واجب الدفاع الذاتي أو حصل عليه ولم يلتزم بمراجعة مراكز واجب الدفاع الذاتي ودون عذر قانوني خلال مدة 60 يوما من تاريخ تكليفه.

و- المؤجل: هو كل مكلف أجلت خدمته وفق هذا القانون.

ز- المُعفَى: هو كل مكلف سقط عنه واجب الدفاع الذاتي وفق هذا القانون.

ح- الفار: هو كل مقاتل غاب عن الخدمة بعد التحاقه بواجب الدفاع الذاتي بعد مرور مدة خمسة عشر يوما متتالية.

ط – المفقود: هو كل شخص انقطعت اخباره نهائياً ولا يعرف إن كان حياً او ميتاً.

ك – اللقيط: هو الطفل المجهول النسب وليس له معيل.

ل- المغترب: هو كل مكلف بإداء واجب الدفاع الذاتي ويقيم خارج الاراضي السورية.

م-معسكرات التدريب: مكان لتدريب واعداد وتأهيل المقاتلين ثم فرزهم على الفرق العسكرية عبر الجهات المعنية.

ن-الإدارات الذاتية والمدنية: هي الادارات الذاتية والمدنية في: الجزيرة- عفرين- الفرات- منبج- الطبقة- الرقة- دير الزور.

س- الاحتفاظ: هو تمديد خدمة واجب الذاتي بناء على مقتضيات الحاجة الضرورية.

ع-الاحتياط: هو كل مواطن أنهى خدمة واجب الذاتي ويتم استدعائه بناء على مقتضيات الحاجة الضرورية للالتحاق بخدمة الاحتياط.

المبادئ العامة والأساسية:

المادة (2):

مدة الخدمة في واجب الدفاع الذاتي في شمال وشرق سوريا هي أثنتا عشر شهراً ميلادية كاملة تبدأ من تاريخ التحاق المكلف.

المادة (3):

يحق للإناث الانضمام لواجب الدفاع الذاتي طوعاً.

المادة (4):

يمنح ذوو المغترب القادم لمناطق الادارة الذاتية وثيقة تسمح له بالتجوال على ان يستكمل اجراءات الحصول على دفتر واجب الدفاع الذاتي خلال (30) ثلاثون يوماً من تاريخ منحه الوثيقة وتعطى لمرة واحدة.

المادة (5):

يتم منح دفاتر خدمة واجب الدفاع الذاتي بالاعتماد على مكان قيد المكلف أو مكان إقامته بالنسبة للمقيمين.

المادة (6):

تفرض الغرامات على دفاتر الخدمة في الحالات التالية:

ا- بدل ضائع غرامة مالية قدرها (5000) خمسة الآف ليرة سورية للمرة الاولى.

ب- بدل ضائع غرامة مالية قدرها (10000) عشرة الآف ليرة سورية للمرة ثانية.

ج- بدل ضائع غرامة مالية قدرها (60000) ستون ألف ليرة سورية للمرة الثالثة وإحالته للقضاء العسكري.

د- بدل تالف غرامة مالية قدرها (5000) خمسة الاف ليرة سورية للمرة الاولى.

ه- بدل تالف غرامة مالية قدرها (10000) عشرة الاف ليرة سورية للمرة ثانية.

و– دفتر انتهت صفحاته يدفع المكلف رسماً قدره (500) خمس مائة ليرة سورية.

المادة (7):

أي تزوير أو تغيير في أي وثيقة رسمية من الوثائق التي تخص واجب الدفاع الذاتي يحال المكلف إلى القضاء العسكري ليتم محاكمته اصولا وبعد انقضاء محكوميته يتم سوقه الى أكاديميات التدريب لأداء واجب الدفاع الذاتي.

المادة (8):

يمنح لا مانع من السفر بدون كفالة للحالات التالية:

1- عوائل الشهداء.

2- وحيد دائم.

3- المعفى طبياً من خدمة واجب الدفاع.

4- من اتم خدمة واجب الدفاع الذاتي.

5- المكلف الحاصل على الاقامة الاجنبية، بعد تسوية وضعه وفق المادة ( 25)من هذا القانون.

6- الطلاب الذين يدرسون خارج سوريا وحصلوا على قبول دراسي في الجامعات خارج سوريا.

المادة (9):

• يمنح لا مانع من السفر بكفالة شخصية للحالات التالية:

1- وحيد مؤقت للأب أو الأم.

2- الحالات المرضية التي لا يمكن علاجها.

3- الطلاب المؤجلون دراسيا داخل سوريا.

4- المؤجلين من إدارياً من خدمة واجب الدفاع الذاتي.

ب- يلتزم الكفيل بدفع مبلغ مليون ل. س فقط، لصالح الخزينة العامة في حال عدم عودة المكلف خلال ثلاثين يوماً من انتهاء المدة المحددة في الكفالة ومالم يتم تجديدها أصولاً.

المادة (10):

دفع الكفالة لا يعفي المكلف من واجب الدفاع الذاتي.

المادة (11):

يخضع كافة المكلفين لفحص طبي أولي من قبل لجنة طبية مختصة.

المادة (12):

يمنح الطلبة الذين يؤدون واجب الدفاع الذاتي إجازة امتحانيه خارج مدة الدورة التدريبية بعد ابراز الوثائق التي تؤكد ذلك ولا تحسب هذه الاجازة من مدة الخدمة الفعلية.

المادة (13):

يبدأ سن التكليف للذكور ممن اتموا سن الثامنة عشر من العمر وينتهي بإتمامهم مدة واجب الدفاع الذاتي المقررة او اعفائهم منها ويلزم المكلف المتخلف بأداء الخدمة الى حين إتمامه سن الأربعون.

المادة (14):

يحدد مواليد المكلفين لأداء واجب الدفاع الذاتي بقرار يصدر عن مكتب الدفاع في كل من الادارات الذاتية والمدنية، حسب خصوصية كل إدارة، بعد المصادقة عليه من مكتب الدفاع لشمال وشرق سوريا في الإدارة الذاتية.

المادة (15):

كل متخلف تم سوقه يعاقب بإضافة شهر واحد الى نهاية خدمته.

المؤجلون:

المادة (16):

يؤجل الطلبة المكلفون بواجب الدفاع الذاتي سنة دراسية كاملة تبدأ من تاريخ3/15من كل عام وتنتهي بنفس التاريخ من العام التالي بشرط ابرازهم الاوراق الثبوتية اللازمة وذلك ضمن الاعمار التالية:

1- تقبل طلبات تأجيل طلاب الثانوي حتى عمر (21) سنة فقط.

2- تقبل طلبات تأجيل طلاب المعاهد حتى عمر (24) سنة فقط.

3- تقبل طلبات تأجيل طلاب الكليات حتى عمر (26) سنة فقط.

4- تقبل طلبات تأجيل طلاب الهندسة وكليات الطب حتى عمر (28) سنة فقط.

5- تقبل طلبات تأجيل طلاب الماجستير حتى عمر (29) سنة فقط

6- تقبل طلبات تأجيل طلاب الدكتوراه حتى عمر (34) سنة فقط.

7- تقبل طلبات تأجيل طلاب اختصاص الطب حتى عمر (34) سنة فقط.

المادة (17):

الطلاب الذين حصلوا على تأجيل دراسي وهم لم يدخلوا سن التكليف بعد كالذي حصل على تأجيل دراسي وهو لايزال في سن 17 سنة لا تحتسب هذه السنة من سنوات التأجيل التي يحصل عليها.

المادة (18):

الطلاب الراسبين سنتين في نفس السنة الدراسية وفي السنة التالية في الدورة الفصلية الاولى حصلوا على ترفع فصلي يتم تأجيلهم اداريا لغاية 15 / 3 من السنة التالية ريثما يتم الحصول على مصدقة دراسية في بداية السنة الدراسية الجديدة ويتم ذلك اعتمادا على الحياة الجامعية ووثيقة الترفع الفصلي الممنوحة من الجامعة او المعهد تبين ترفعه وبموجب دراسة.

المادة (19):

بخصوص ايقاف الدراسة لمدة سنة لا تعتبر سنة من سنوات الرسوب وذلك لمرة واحدة خلال مدة الدراسة في الجامعة او المعهد ذلك استنادا الي الثبوتيات المقدمة والتي توضح فيها ايقافه للدراسة.

المادة (20):

تؤجل خدمة واجب الدفاع الذاتي للمكلف الذي يتابع دراسته الجامعية ودراسة الاختصاص والدراسات العليا في الخارج على ان لا يتجاوز السن القانوني المحدد للتأجيل الدراسي مضافاً اليها سنة ويضاف سنتان لمن كان دراسته باللغة الاجنبية

المادة (21):

طلاب الدراسات العليا يتم تأجيلهم في مرحلة التسجيل اعتمادا على وثيقة اجتياز اللغة بالإضافة للثبوتيات اللازمة ولمدة ستة أشهر اما المقبولين في الدراسات العليا فيؤجلون اعتمادا على وصل التسجيل والحياة الجامعية والثبوتيات اللازمة وذلك لمدة سنة دراسية كاملة.

المادة (22):

جميع الطلبة في سنة التخرج من الجامعات والمعاهد الذين لا يمكنهم الحصول على المصدقة بسبب تجاوزهم السن القانوني للتأجيل يؤجلون بناء على الحياة الجامعية والثبوتيات الاخرى أداريا لمدة سنة كاملة.

المادة (23):

المحامون المتمرنين يتم تأجيلهم سنة كاملة بموجب الاوراق المقدمة على ان لا يتجاوز 29 من العمر ولسنتين متتاليتين فقط.

المادة (24):

1- يتم تأجيل اخوة المقاتلين لام واحدة ضمن قوات الحماية الذاتية بعد انتهاء الدورة التدريبية مرتين فقط ستة اشهر كل مرة.

المادة (25):

– يؤجل اداريا كل من الحالات التالية:

1- العائد حديثاً من خارج سوريا لمدة ستة أشهر كحد اقصى.

2- الوحيد المؤقت لمدة سنتين.

3- الاخ المفقود لمدة سنتين.

4- من لم يتم اخوته سن ال (18) ووالده مُتوفّى او في حال الاعاقة لمدة سنة.

ب- جميع الحالات المذكورة يتم منحهم التأجيل بعد اجراء دراسة من المركز وموافقة دائرة واجب الدفاع الذاتي.

المادة (26):

1- يستوفى من المقيمين وحاملي الاقامات من جميع الدول ويستثنى منها (تركيا –العراق) رسم تأجيل سنوي قدره (400) دولار أمريكي لكل سنة من تاريخ صدور القانون.

المادة (27):

يساق المكلف لأداء واجب الدفاع الذاتي ممن ألقي القبض عليهم وهم في حالة تلبس لاجتياز الحدود مباشرة بطريقة غير شرعية الى مركز التدريب.

المادة (28):

يعفى من واجب الدفاع الذاتي:

1- ابناء واخوة الشهداء لأم واحدة المسجلون رسميا في سجلات هيئة عوائل الشهداء والحاصلون على وثيقة الشهادة.

2- ذوو الاحتياجات الخاصة والمرضى المصابون بأمراض تمنعهم من اداء الواجب ويتم ذلك وفقاً للتقارير الطبية من قبل مركز الطبي العسكري ومصادقة مكتب الدفاع في الإدارات الذاتية والمدنية.

3- الوحيد الدائم لوالديه او لأحدهما سواء كان كلاهما حياً او ميتاً.

4- يعامل معاملة الوحيد كل مكلف يكون اخوته الذكور من ذوي الاحتياجات الخاصة استنادا لتقارير مركز الطب العسكري.

5- اللقيط الذي لا يعرف له نسب.

المادة (29):

يتم تسريح المقاتل إذا أتم مدة الخدمة في واجب الدفاع الذاتي، ما لم يتم الاحتفاظ به.

المادة (30):

يتم تأجيل أخ واحد فقط لكل مقاتل منضم للقوات العسكرية من واجب الدفاع الذاتي بموجب كتاب رسمي من القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية (QSD).

المادة (31):

بخصوص تسريح المقاتلين والأعضاء:

-يتم تسريح المنضمين للقوات العسكرية لأكثر من أربع سنوات من واجب الدفاع الذاتي بموجب كتاب رسمي من القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية (QSD).

-يتم تسريح المنتسبين للأفواج العسكرية لسنتين متتاليتين بعد الانتهاء من مدة العقد من واجب الدفاع الذاتي بموجب كتاب رسمي من القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية (QSD) مرفقة بنسخة عن العقد.

-يتم تسريح اعضاء قوى الامن الداخلي ممن قضى أكثر من خمس سنوات ضمن مدة الخدمة المذكورة في العقد من واجب الدفاع الذاتي بموجب كتابي رسمي من القيادة العامة للأمن الداخلي مرفقة بنسخة عن العقد.

المادة (32 ):

يتم تسريح المقاتل عند ثبوت العجز الدائم أو الجزئي بموجب تقرير من اللجنة الطبية المختصة ومصادقة مكتب الدفاع في الإدارات الذاتية والمدنية.

المادة (33):

كل مكلف تخلف عن قطع دفتر خدمة واجب الدفاع الذاتي لأكثر من شهرين من تاريخ تكليفه يغرم كالتالي:

1- غرامة عدم قطع الدفتر 6000 ستة الاف ل.س.

2- غرامة تخلف عن التأجيل لأكثر من شهرين5000 خمسة الاف ل.س.

المادة (34):

على مكتب الدفاع لشمال وشرق سوريا إصدار التعليمات التنفيذية خلال مدة شهر من تاريخ صدور القانون.

المادة (35):

-تلغى كافة القوانين السابقة لخدمة واجب الدفاع الذاتي في الإدارات الذاتية والمدنية.

– يعدُ هذا القانون نافذاً من تاريخ صدوره.

**

ANHA(6月22日付)が伝えた。

AFP, June 22, 2019、ANHA, June 22, 2019、AP, June 22, 2019、al-Durar al-Shamiya, June 22, 2019、al-Hayat, June 23, 2019、Reuters, June 22, 2019、SANA, June 22, 2019、SOHR, June 22, 2019、UPI, June 22, 2019などをもとに作成。

(C)青山弘之 All rights reserved.